Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب المزارعة

*وقد روي عن النبي ﷺ أخبارا أخر تختص بإفساد المزارعة، وهي ما رواه رافع بن خديج، وثابت بن الضحاك، وجابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ نهى عن المزارعة بالثلث والربع".

تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة، ولأنها أخبار مشهورة.

وقال محمد بن المنكدر عن جابر "نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض إلا بذب أو فضة".

وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جابر بن عبد الله يقول: " حرم رسول الله ﷺ كراء المزارع".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن يحيى الأسواري قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خديج قال: "مر بي رسول الله ﷺ وأنا أزرع من البقول، فقال: ما هذا؟ فقلت: بذري، وما لي إلا الشطر، ولآل فلان الشطر، قال: أربيت، رد الأرض إلى أهلها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 420 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.