Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب المزارعة

فدل هذا الخبر على فساد المزارعة من وجهين:

أحدهما: نهيه ﵊ عنها.

والثاني: أنه سماها: ربا، فوجب تحريمها بقوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾.

*وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة، تقضي بفساد قول من أجازها في الأرض البيضاء، وبفساد قول من أجازها في الزرع بين النخل، إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها.

فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبار، ما بين في أخبار أخر، وهو ما روي عن رافع بن خديج أنه قال: "كنا نزارع بالثلث والربع، وما نبت على السواقي، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك".

وقال في خبر آخر: "ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان، والربيع،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 421 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.