Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب المزارعة

وما سقت الجداول، وكذا وكذا، يعني سواقيهم قبلكم، فربما هلك هذا، وسلم هذا، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فنهانا عنه".

"وإن ابن عباس ذكر له حديث رافع بن خديج عن النبي ﵊ في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله ﷺ لم ينهه عنها، ولكنه قال:

"يمنح أحدكم أرضه، خيرا له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما".

وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: "إنما أتى النبي ﷺ رجلان قد اقتتلا، فقال النبي ﷺ: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع رافع: لا تكروا المزارع".

فثبتت هذه الأخبار جهة النفي، وإنما تناولتها في حال إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، وفي حال تناولتها على جهة الندب دون الإيجاب.

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 422 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.