Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب المزارعة

الواردة في النهي مطلقة، وذلك لأن نهيه عن المزارعة إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منها، وفي غيره.

وهذا كما روي عن ابن عباس "أن الذي نهى رسول الله ﷺ عن بيعه قبل قبضه، إنما هو طعام.

وقال ابن عباس: ما أرى كل شيء إلا مثله".

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأن الخبرين جميعا إنما وردا في النهي عن البيع قبل القبض، إلا أن أحدهما أخص من الآخر فيما تناوله، فلا يوجب ذلك تخصيصا، فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم.

*وتبطل أيضا المزارعة إذا شرط الربيع والماذيان بالخبر الآخر، وبعموم نهيه عن المزارعة.

*وأما قول ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنها: فلا يقضي على رواية من روى عن النبي ﷺ النهي عنها.

ولا يجوز لنا إبطال ما ثبت عن النبي بقول عن غيره.

*وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان في رجلين اقتتلا، فقال النبي ﵊: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع: فإن هذا لا يدل على الجواز، ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 423 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.