الماء، فأخبروا عمر بن الخطاب بذلك، فقال: هلا وضعتهم فيهم السلاح".
وروي "أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء".
*وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسقوا منه زرعهم إلا بإذن مالك الأرض؛ لأنه فيه خوف التلف على النفس.
ويدل عليه قول النبي ﷺ للزبير: "احبس حتى يبلغ الجدر، ثم أرسله".
مسألة: [بيع ماء النهر أو البئر]
قال أبو جعفر: (وليس لأحد بيع ما في نهر أو بئر).
وذلك لما روي عن النبي ﵊ أنه" نهى عن بيع