Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب أحكام الأرض الموات

الماء"، رواه جابر، وعبد الله بن عمر، وإياس بن عبد المزني عن النبي ﷺ.

ويدل عليه قوله ﷺ: "الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ والماء والنار".

مسألة: [تملك ما أخذ من ماء النهر أو البئر]

قال: (فإن أخذ من ماء بئر غيره، أو من نهره: فقد ملكه، وليس لصاحب النهر والبئر أخذه منه، وكذلك الكلأ والنار).

وذلك لأن الماء في موضعه من البئر والنهر ليس بملك لأحد، بل هو مباح، بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل.

ولقوله ﷺ: "الناس شركاء في ثلاثة"، ونهبه عن بيع الماء.

فمن أخذه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك، وهو في هذا الوجه كالكلأ إذا نبت في أرض رجل، فمن أخذه فهو له.

وكذلك الصيد إذا انكسر في أرض رجل، أو السمك إذا اصطاده من جهة لرجل، فهذا كله لآخذه؛ لأنه مباح الأصل، لم يتقدم فيه ملك لأحد.

وجهة وقوع الملك فيه أخذه وحيازته، فإذا ملكه: انقطع حق سائر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 454 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.