Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 13

  1. أحكام الوقف

وما روي في أوقاف النبي ﷺ، وأوقاف علي وسائر الصحابة ﵃، وبأن عثمان اشتري بئر رومة في أيام النبي ﷺ، وجعلها للمسلمين، فالجواب:

أنه ليس فيما ذكره ما يعترض به على قولنا ولا يخالفه، وذلك لأنا نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار، وليس في شيء منها بيان الخلاف بيننا، لأنا نقول يجوز أن يحبس أصلها، ويتصدق بثمرتها، ويشترط فيها أنها لا تباع ولا تورث، ويكون ذلك عدة منه في أن لا يبيعها، وأمرا للورثة أن لا يعترضوا في فسخها، وإبطالها.

وليس في شيء منه دليل على منع البيع، وانتقال الملك فيها، وإنما بقيت أوقاف الصحابة بعدهم على مر السنين والأوقات؛ لأن ورثتهم أمضوا على ما كان الواقف شرطه فيها.

وأما وقف النبي ﷺ، فلأنه قال: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة"، هكذا رواه مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر ﵁.

واستشهد عمر على ذلك عليًا، والعباس، وطلحة، والزبير في آخرين من الصحابة ﵃، فصدقوه، واعترفوا به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 13 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.