Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 14

  1. أحكام الوقف

وإذا كان ذلك سبيل أملاك النبي ﷺ بعد موته، فلا دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه مخالفنا؛ لأنه لو لم يكن وقفها، لكانت وفقًا بعد موته.

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهر الكتاب؛ لن الله تعالى قال حاكيُا عن زكريا: ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من إل يعقوب﴾، فأخبر أن ابنه يرثه.

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المال، وإنما المعنى فيه وراثة النبوة، والحكمة، والقيام بالشرعية.

وذلك لأنه قال: ﴿وإني خفت المولى من وراءى﴾، ومعلوم أن النبي ﵇ لا يأسف على أن يصير المال لمستحقه، بل كانت الدنيا أهون في عينه في حال حياته من أن يأسف بعد موته أن تصير لبني أعمامه.

فدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدين، كما قال الله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾

وكما روي عن النبي ﷺ: "أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، إنما أورثوا العلم، فمن أخذ به فقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 14 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.