Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 29

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

ومعنى ما روي عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قال: " لا يحل لأحد أن يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما وهبه لولده": فإنه إباحة لأخذها عند الحاجة.

وقد يجوز أن يسمى ذلك رجوعًا فيها وإن يملك مستقبل، كما روي عن عمر ﵁ انه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجدها تباع في السوق، فأرد أن يشتريها، فسال النبي ﵊، فقال له النبي ﵊: لا تعد في صدقتك".

فسمى شراه إياها رجوعًا في الصدقة، بأن عادت إليه بملك مستقبل.

كذلك قوله ﷺ: "إلا الوالد فيما يهبه لولده"، وهو في هذا المعنى.

وفائدة الخبر كان الهبة لذي الرحم المحرم لما كانت في معنى الصدقة، لما استحق بها من الثواب، قد كان يجوز أن تشبه إباحة الرجوع فيها عند الحاجة، فأفاد ﵊ أنه جائز له أخذها عند الحاجة، كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة.

فصل: [أدلة جواز الرجوع في الهبة]

والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 29 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.