Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 30

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال:

"مثل الذي استرد ما وهب، كمثل الكلب يقئ، فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب"، فانتظم الخبر معنيين:

أحدهما: كراهة الرجوع فيها، لأنه شبهه بالكلب يعود في قيئه، وذلك مستقبح في العادة.

والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رجع، ووجوب ردها عليه.

وأيضًا: روي نحو قولنا عن علي وعمر وفضالة بن عبيد الأنصاري من غير خلاف من أحد من الصحابة عليهم.

ويدل على صحة ذلك: ما روى ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة عن النبي ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقئ، ثم يعود في قيئه".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 30 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.