Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 31

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

فلما شبهه بالكلب يعود في قيئه، دل ذلك على صحة الرجوع مع الكراهة.

ألا ترى أن ذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتى يقع التشبيه موقعه، وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأسًا، وكان الشيء باقيًا على ملك الموهوب له، لا حق للواهب فيهو لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح له الرجوع في القيء.

فإن قيل: قد روي في الحديث ابن عباس عن النبي ﵊: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

والقيء حرام على من عاد فيه، وكذلك الرجوع فيه، ولم يذكر في هذا الخبر الكلب، فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم.

قيل له: هذا خبر واحد ذكر فيه الكلب، وحذفه الآخرون.

على أن الخبر الذي حذف فيه ذكر الكلب، يدل ظاهره على أن المراد به الكلب، وذلك أنه عرفه بالألف واللام، وهما يدخلان للجنس أو التعريف، فإن كان مراده التعريف، فهذا يقضي أن يكون هناك إنسان بعينه قد عاد في قيئه، فشبه به العائد في الهبة، ومعلوم أنه لم يكن هناك إنسان عاد في قيئه، فيخرج الكلام عليه، فإذا المراد به الجنس، وليس هناك جنس يعود في قيئه إلا الكلب، فعاد حكم اللفظ إليه.

وأيضًا: كيف يصرف القول فيه، فقد دل على صحة الرجوع فيها وإن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 31 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.