Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 36

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

المعطى فيها حياته باطل.

فإن قيل: إنما عنى بها العمرى التي يقول فيها: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فهو كما قال، وترجع إلى الواهب بعد موت الموهوب له.

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال:

"إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها".

قيل له: الأخبار التي قدمناها من لفظ النبي ﷺ أولى بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره، لأن قول النبي ﷺ.

وقد أبطل لفظ النبي ﵊ هذا التأويل في الحديث ابن أبى ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:"هي له ولعقبه بتاتًا".

وأما قوله:] "هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها": يجوز أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 36 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.