Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 37

  1. أحكام الوقف
  2. أحكام الهبة

يكون من كلامه الزهري؛ لأن قتادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في كلام جرى بينه وبينه، عند بعض الأمراء.

[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة]

قال أحمد: وحديث العمرى وإجازة النبي ﷺ إياها، وإبطاله الشرط فيها، أصل في ان عقد الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة، لأن النبي ﷺ لم يحكم بفسخ الهبة حين وقعت على شروط فاسدة.

وفارقت البيع في إفساده بالشروط، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط.

فصل: [الرقبى]

قال أبو جعفر: (والرقبى مثل العمرى في قول أبي يوسف، وهي أن يقول: أرقبتك داري هذه، ويقبضها على ذلك.

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبى عارية، لا يملكها المرقب).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 37 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.