Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب اللقطة والآبق

[أدلة إباحة اللقطة]

وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل".

فأباح أخذها، وأمر بالإشهاد عليها.

ومنها: "حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي ﷺ بتعريفها، فلما لم يجد من يعرفها قال: احفظ عددها ووكاءها".

وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ مثل ذلك.

ولم يذكر النبي ﵊ أن على الملتقط أخذها، فدلت على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها.

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي ﷺ قال في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 46 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.