[أدلة إباحة اللقطة]
وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل".
فأباح أخذها، وأمر بالإشهاد عليها.
ومنها: "حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي ﷺ بتعريفها، فلما لم يجد من يعرفها قال: احفظ عددها ووكاءها".
وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ مثل ذلك.
ولم يذكر النبي ﵊ أن على الملتقط أخذها، فدلت على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها.
ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي ﷺ قال في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها".