Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب اللقطة والآبق

* فأما وجه ما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال":

فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسه، أو ليأكلها وهو غني عنها، بدلالة الأخبار الموجبة لإباحة أخذها.

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها]

وأما قوله: فليعرف عفاصها ووكاءها: فإنما روى أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: "فليعرف عفاصها ووكاءها".

وقد تنازع أهل العلم في معنى أمره ﵊ بمعرفة العفاص والوكاء.

فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجه، ليتميز من ماله، ولا يختلط به.

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزنها، [فلا] يمنع الملتقط دفعها إليه، وإن لم يستحقها من جهة الحكم.

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووصف صفتها: استحقها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 47 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.