Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب اللقطة والآبق

وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدعوة، لا في إثبات النسب؛ لأن النسب يثبت بنفس الدعوة من غير ذكر علامة.

فصل: [تعريف اللقطة حولاً]

وأما التعريف، فلما ذكر في سائر الأخبار التي قدمنا أن النبي ﷺ أمر بتعريفها حولاً.

*وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنياً: لم يأكل منها، لقول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾، وهذه أمانة قد حصلت في يده مأمور بردها، قلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد.

فإن قبل: والصدقة بها تنافي الرد، فينبغي أن لا يتصدق بها.

قيل له: كذلك يقتضيه الظاهر، إلا أن خصصناه بالاتفاق.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾.

[الانتفاع باللقطة]

واللقطة مال الغير، فلا يجوز لملتقطٍ أكلها إلا بالتراضي، وأجزنا للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق، وخصصناه من الآية.

ويدل عليه قول رسول الله ﷺ: "لا يحل مال امرئٍ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 52 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.