Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب اللقطة والآبق

مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه".

وقال النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترد".

وقال النبي ﷺ: "لا يحلبن أحدكم ماشية غيره بغير إذنه".

وقال مطرف بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ: "ضالة المؤمن حرق النار".

وروى جرير بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال".

ومعلوم أن المراد: إذا أخذها لنفسه وهو غني عنها، بدلالة اتفاق الجميع على جواز أخذها للتعريف والرد.

فإن قيل: اللقطة لا تسمى ضالة.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشخير قال: (قدمنا على النبي ﷺ في نفرٍ فقال: ألا أحملكم؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 53 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.