Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب اللقطة والآبق

قلنا: نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال رسول الله ﷺ: ضالة المؤمن حرق النار".

فأجاب عن الإبل، فذكر الضالة، فدل أن الاسم يتناولها.

ويدل عليه ما روي أن قلادة لعائشة ضلت.

ويدل عليه حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي ﷺ قال: "من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".

وفيه وجهان من الدلالة على قولنا:

أحدهما: أنه نهى عن الكتمان والتغييب، وذلك يمنع استهلاك العين.

والثاني: قوله: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما يتناول المال الذي سبيله الصدقة، والقربة إلى الله به.

ويدل عليه ما روي في الحديث: "إذا بلغ بنو مروان ثلاثين رجلًا اتخذوا مال الله دولًا، وعباد الله خولًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 54 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.