Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الفرائض

وكما اتفقوا على أن الأم تحجب أمها، كذلك وجب أن يحجبها الأب.

مسألة: [حجب الأب الإخوة والأخوات]

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات).

لقول الله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾.

فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولد، ثم قال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي للأب بقوله بدءًا: ﴿وورثه أبواه﴾، فنظمت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب.

وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه﴾: دلالة ظاهرة في استحقاقهما الميراث عند عدم الولد، سواء كان هناك إخوة، أو لم يكن، ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا.

مسألة: [حجب الأم للجدة]

قال: (ولا يرث مع الأم جدة)، وهذا لا خلاف فيه.

مسألة: [من يحجبه الجد]

قال: (ولا يرث مع الجد ابن أخٍ للمتوفى، ولا أحدًا من إخوة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 80 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.