Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الفرائض

المتوفى لأمه)، وهذا أيضًا لا خلاف فيه.

مسألة: [حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم]

قال: (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت، ولا مع بنت الابن وإن سفل).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله، أخ أو أخت﴾ - يعني لأم- ﴿فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾.

والكلالة ما عدا الوالد والولد، فيصير تقدير الآية:

وإن مات رجل، ولم يترك ولدًا، أو والدًا، وترك أخًا أو أختًا لأم: فلكل واحد منهما السدس.

وبنت الابن كابنة الصلب، إذ لم تكن بنت الصلب في حرمان الكلالة، كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها.

مسألة: [ميراث المرأة بالولاء]

قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت، أو أعتق من أعتقت).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 81 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.