وذلك لأن الولاء تعصيب، وليس ذلك للمرأة، ألا ترى أن العم عصبة، والعمة مساوية له في النسب، ولا تعصيب لها.
وأما إذا أعتقت هي، فلقول النبي ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق"، ولم يفرق بين المرأة والرجل.
وروي "أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا، فمات وترك ابنةً، وبنت حمزة، فأعطى النبي ﷺ بنته النصف، وبنت حمزة النصف".
ولحديث واثلة بنت الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسم قال: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت به".