Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قسمة المواريث

عن المسمى لهم، وقد سمى الله لهم الثلث بقوله: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾.

ولا خلاف أن المراد بهم الكلالة، وهو الإخوة أو الأخوات من الأم.

وأيضًا: فإن الإخوة أو الأخوات من الأب والأم عصبة، ففي هذه الحال ليسوا من أهل التسمية، فلا يدخلون على ذوي السهام في سهامهم.

فإن قيل: فقد ساووا الإخوة من الأم في قرابتهم من جهة الأم، فينبغي أن لا يبخسوا لأجل الأب؛ لأن الأب إن لم يؤكد أمرهم، لم ينقصهم.

قيل له: لا اعتبار بما ذكرت؛ لأنه لو ترك زوجًا، وأمًا، وأخًا لأم، وعشرين أخًا لأب وأم، استحق الأخ من الأم السدس كاملًا، والسدس الباقي بين الإخوة من الأب والأم، فتصيب كل واحدٍ منهم أقل من نصيب الأخ من الأم، ولم يستحق بمساواته الأخ من الأم في قرابة الأم مساواتهما في الميراث، كذلك ما وصفنا.

مسألة:

(والأخوات مع البنات عصبة).

لما روى ابن مسعود "عن النبي ﷺ في بنت، وبنت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 88 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.