ابن، وأخت: أن للبت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت".
فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك﴾، فإنما جعل لها النصف عند عدم الولد، فكيف تعطيها النصف مع الولد؟.
قيل له: تسميته لها النصف في حال عدم الولد، لا دلالة فيه على حكمها عند وجود الولد؛ لأن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه خلافه، كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾، ولم يدل على أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق.
وإذا كان كذلك، فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة، وقد وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت، فأعطيناها.
وأيضًا: قال: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾، ثم يرثها أيضًا إذا كان لها ابنة، وكان معنى الآية: إن لم يكن لها ولد ذكر.
وكذلك قوله: ﴿إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك﴾: معناه: ليس له ولد ذكر.