Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 90

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قسمة المواريث

وإن كان قولنا هذا خلاق الآية، فقول مخالفنا في توريث الأخ من الأب مع البنت خلاف الآية.

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر".

قيل له: هذا فيمن عند مسألتنا لنستعمل الخبرين جميعًا، يدل على ذلك أنه لو كان معها أخ، لكان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بالاتفاق.

مسألة: [ميراث الجدات]

(والجدات وإن كثرن فلهن السدس).

وهو اتفاق الصحابة، إلا شيء يروى عن ابن عباس ري الله عنه من أن الجدة بمنزلة الأم، ولها الثلث، كما أن الجد بمنزلة الأب.

وقد روي "عن النبي ﷺ أنه أعطاها السدس".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 90 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.