Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالأرحام

فإن قيل: إنما عنى به من سماهم في آيات المواريث؛ لأنه قال ﴿نصيبًا مفروضًا﴾، وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض.

قيل له: ليس في آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الآية، لأن نجعل المذكورين في آيات المواريث بعض ما انتظمت الآية.

وليس في قوله: ﴿نصيبًا مفروضًا﴾: ما يوجب أن يكونوا هم المذكورين في آية المواريث؛ لأن ذكر النصيب المعروف بعد قوله: ﴿للرجال نصيب﴾، إنما هو تأكيد لوجوب النصيب المذكور، بأن جعله فرضًا لازمًا، ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة.

ودليل آخر: وهو قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم﴾.

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولى بالميراث في كل حال، إلا موضعًا يخصه الدليل.

فإن قيل: لما كان: ﴿أولى ببعض في كتاب الله﴾: وجب اعتبار من نص عليه في الكتاب في الأرحام، وهو ما بين في آيات المواريث.

قيل له: ليس في قوله: ﴿في كتاب الله﴾: ما يوجب الاقتصار بهم على ما ذكر في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضًا، فإن وجب اعتبار الآيات التي فيها ذكر المواريث لأنها في كتاب الله، وجب أن يستحقوا الميراث بأرحامهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 113 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.