Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الوديعة

فضاعت من بين ثيابي، فضمنني عمر بن الخطاب ".

وروى هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: " استودعت ستة آلاف، فذهبت، فقال عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت: لا، فضمنني".

قيل له: يحتمل أن يكون خالف أمر المودع خلافًا يوجب عليه الضمان، فأخذه عمر باعترافه بالخلاف، وألزمه الضمان.

ويدل على نفي ضمانها: قول الله تعالى: ﴿مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، وهو محسن في حفظ مال أخيه المسلم إذا استحفظه إياه.

وقال: ﴿وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى﴾.

مسألة: [ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع]

قال أبو جعفر:"ومن أودع رجلا شيئًا، ثم سأله الردَّ إليه، فأبى ذلك عليه، ومنعه: ضمنه".

وذلك لأنه صار غاصبًا بالمنع، إذ ليس له الإمساك في هذه الحال،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 210 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.