Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب الوديعة

كما ليس للغاصب ذلك، فضمن، وقد قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها﴾.

وقال رسول الله ﷺ: "المنحة مردودة"، فإن لم يردها عند المطالبة بالرد، صار بمنعه ضامنا.

مسألة: [سفر المودع بالمال]

قال:"وللمودع أن يخرج بالمال".

لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق، فله أن يحفظه كيف شاء، في السفر والحضر.

قال أحمد: قد روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حمل ومؤنة.

وقال أبو يوسف: إن كان شيئا كبيرا يلزم في حمله مؤنة عظيمة: ضمنه إن أخرجها إلى بلد آخر.

وروى هشام عن محمد: أنه إن كان له حمل ومؤنة، ضمن بالإخراج إلى سفر، وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يضمن.

مسألة: [دفع المودع الوديعة إلى عياله]

قال أبو جعفر:"وله أن يدفعها إلى من شاء من عياله".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 211 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.