Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

قال أحمد: اختلف السلف في قسمة سهام الخمس في الأصل.

فقال قائلون: كانت القسمة علي ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلي الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى , وسهم لليتامى , وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

فقالوا: السهم الذي كان لله ,: يصرف إلي الكعبة.

وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرد في الخمس , وذكر الله له في هذا الموضوع له وجهان:

أحدهما: علي جهة التبرك بذكر الله , وافتتاح الكلام به , كما يبتدأ باسم الله في سائر الأمور تبركا , بذكر اسم الله لنفعل مثله في أمورنا تبركا به.

والآخر: أنه أخبر أن الخمس لله , بمعني أنه مصروف في جهات القربة إلي الله , ثم بين جهات القربة إليه , وفسرها بما ذكر بعد , قالوا: فكانت القسمة في الأصل على خمسة.

[قسمة سهم الرسول ﷺ]

ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول ﷺ بعد موته، فقال قائلون من السلف: هو لقرابته من بعده.

وقال آخرون: هو لخليفته من بعده.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 219 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.