Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

وقال الحسن بن محمد بن علي ﵃: أجمعوا على صرف هذين السهمين في السلاح والكراع في سبيل الله , يعني سهم الله , وسهم الرسول ﷺ.

وقال آخرون: سقط سهم الرسول ﷺ بموته , كما سقط سهمه من جملة الغنيمة , ومن الصفي , ولأن السهم إنما يستحقه الحي , ثم يورث عنه بعد صحة ملكه , أو يموت حقه فيه , فأما بعد الموت , فلا يستحق أحد سهما , لاتفاق الجميع على سقوط سائر ما كان له في حياته من السهام.

[قسمة سهم ذوي القربى]

ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى:

فكان من أصحابنا من يقول: إنما كان ذلك لقرابة النبي ﷺ , الذين نصروه , فكانوا يستحقون السهم لمعنيين: النصرة ,

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 220 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.