Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

أبي بكر وعمر".

فما اتفقا عليه فهو الحق، بقول النبي ﷺ.

فإن قال قائل: قوله تعالى: ﴿وللرسول ولذي القربى واليتامى﴾.

يقتضي عمومه وجوب السهم للفقراء والأغنياء منهم.

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم , بل هو مجمل لا يصح الاحتجاج به , لما نبينه إن شاء الله.

وعلى أنه لو كان عموما, لكان ما قدمناه من الدلائل يخصه.

وإنما قلنا إنه ليس بعموم, وأنه مجمل موقوف الحكم على البيان , من قبل أن قوله: ﴿ولذي القربى﴾: لا يختص بقرابة النبي ﷺ دون قرابة غيره , إذ كان الاسم يتناول الجميع , ألا تري أن قوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى﴾ , لم يختص بقرابة نبي, دون غيره من الناس.

وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة, أو قرابة الغانمين,

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 224 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.