Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

أو أمير الجيش.

وروى قتادة عن الحسن أن المراد به قرابة الخلفاء.

فلما لم يكن في الآية دلالة علي تخصيص قرابة النبي ﷺ بذلك دون غيرهم , حصل اللفظ مجملا , مفتقرا إلي البيان , فسقط الاحتجاج بعمومه.

فإن قيل: قد "أعطى النبي ﷺ العباس من سهم ذوي القربى, وكان من الأغنياء".

فدل أن الغني منهم يستحقه، وأنه غير مخصوص بالفقراء.

قيل له: ليس معنا يقين بأن العباس كان غنيًا في الحال التي أعطاه النبي ﷺ من سهم ذوي القربى، وليس كونه كان غنيا في وقت ما، يوجب أن يكون غنيًا أبدًا.

وأيضاً: فجائز أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني هاشم.

وإن صح أنه أعطاه وهو غني، وأنه أخذه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع له النصرة، والقرابة، فاستحقه في حال الغنى والفقر.

* ومن الدليل على أنه مستحق بالفقر دون غيره بعد النبي ﷺ: أنا وجدنا سائر من ذكر مع ذوي القربى في الآية لم يستحقوه إلا بالفقر، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، والمعنى فيه أنه سهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 225 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.