أو أمير الجيش.
وروى قتادة عن الحسن أن المراد به قرابة الخلفاء.
فلما لم يكن في الآية دلالة علي تخصيص قرابة النبي ﷺ بذلك دون غيرهم , حصل اللفظ مجملا , مفتقرا إلي البيان , فسقط الاحتجاج بعمومه.
فإن قيل: قد "أعطى النبي ﷺ العباس من سهم ذوي القربى, وكان من الأغنياء".
فدل أن الغني منهم يستحقه، وأنه غير مخصوص بالفقراء.
قيل له: ليس معنا يقين بأن العباس كان غنيًا في الحال التي أعطاه النبي ﷺ من سهم ذوي القربى، وليس كونه كان غنيا في وقت ما، يوجب أن يكون غنيًا أبدًا.
وأيضاً: فجائز أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني هاشم.
وإن صح أنه أعطاه وهو غني، وأنه أخذه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع له النصرة، والقرابة، فاستحقه في حال الغنى والفقر.
* ومن الدليل على أنه مستحق بالفقر دون غيره بعد النبي ﷺ: أنا وجدنا سائر من ذكر مع ذوي القربى في الآية لم يستحقوه إلا بالفقر، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، والمعنى فيه أنه سهم