Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

من الخمس، وكل جزء من الخمس لا يجوز أن يستحق إلا الفقر.

* ويدل عليه أيضا: ما روي في الأثر:"أن آل محمد لمال منعوا الصدقة، جعل لهم سهم من الخمس".

فلما أبدلوا من الصدقة سهمًا، وكانت الصدقة مقصورة على الفقراء، وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامه، مقصورًا على الفقراء منهم دون غيرهم.

ويدل على ما ذكرنا أيضا: ما روي أنه "قيل: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ قال: خمسها لله، وأربعة أخماسها للجيش".

فقوله "الخمس لله": يدل على أنه مصروف في الفقراء؛ لأن ما أطلق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 226 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.