Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

أنه لله من الأموال، فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراء، لقوله تعالى ﴿وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم﴾.

قيل: إن المراد به الزكاة.

وقال النبي ﷺ في اللقطة:"فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، يعني أنها تصرف إلى الفقراء.

مسالة: [قسيمة الفيء]

قال أبو جعفر:"وأما الفيء فيقسم كله كذلك على ما ذكرنا، مما يقسم عليه الخمس من الغنائم، في كل واحد من القولين الذي ذكرنا".

قال أحمد: قال أبو يوسف في جواب المسائل التي سأل عنها الرشيد:"إن الفيء: الخراج عندنا خراج الأرض، لقول الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى﴾، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 227 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.