Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

يرضخ لهم".

وفي حديث علقمة بن مرثد عن أبي يزيد عن أبيه "أن النبي ﷺ قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة حتى يشهدوا القتال".

مسألة: [إعطاء الإمام الناس على قدر الحاجة]

قال أبو جعفر: (ويعطى الناس على مقدار الحاجة)

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال:"والله الذي لا إله إلا هو، ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه, وما أحد أحق به من أحد إلا عند مملوك، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناه في الإسلام، والرجل وحاجته".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 230 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.