Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الغنائم والفيء

مسألة: [للإمام التفضيل بين الناس في العطية]

قال أبو جعفر: (وله أن يفضل إن رأى التفضيل، أويسوى بينهم إن رأى ذلك).

قال أحمد: هذا موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي المصلحة، وقد روي أن أبا بكر الصديق ﵁ كان يسوي بينهم، ثم رأى عمر ﵁ التفضيل، ثم حكي عنه أنه قال: إن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بنانًا واحدًا، يعني شيئًا واحدًا، وهذا يدل على أنه رأى التسوية حين قال ذلك.

وروى عن علي ﵁ أنه قال: يسوى بينهم العطاء.

وهذا عندنا على أنه رأى المصلحة في التسوية في ذلك الوقت.

مسألة: [تقييم أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين]

قال أبو جعفر: (وأما أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين، فيقسم بين الغانمين، ويرضخ للعبيد والنساء إذا حضروا القتال بأمر الإمام).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 231 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.