مسألة: [للإمام التفضيل بين الناس في العطية]
قال أبو جعفر: (وله أن يفضل إن رأى التفضيل، أويسوى بينهم إن رأى ذلك).
قال أحمد: هذا موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي المصلحة، وقد روي أن أبا بكر الصديق ﵁ كان يسوي بينهم، ثم رأى عمر ﵁ التفضيل، ثم حكي عنه أنه قال: إن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بنانًا واحدًا، يعني شيئًا واحدًا، وهذا يدل على أنه رأى التسوية حين قال ذلك.
وروى عن علي ﵁ أنه قال: يسوى بينهم العطاء.
وهذا عندنا على أنه رأى المصلحة في التسوية في ذلك الوقت.
مسألة: [تقييم أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين]
قال أبو جعفر: (وأما أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين، فيقسم بين الغانمين، ويرضخ للعبيد والنساء إذا حضروا القتال بأمر الإمام).