Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب النكاح

وأما إذا اجتمع أب وابن، فإن جهة قول أبي يوسف فيه: أن الولاية في النكاح مستحقة بالتعصيب، وأقرب العصبة الابن، فكان أولى بالولاية في النكاح من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل.

وقال محمد: الأب أولى؛ لأنه أولى بالتصرف عليها في حال الجنون في الشراء والبيع، فكذلك في النكاح.

* قال: (ثم بعد هؤلاء: الأخ من الأب والأم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، ثم مولى العتاقة؛ لأنه عصبة، والمرأة المعتقة والرجل سواء؛ لأنها عصبة).

* قال: (ومن كان مجنوناً: فه وكالميت).

لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يستحقها على غيره؟.

مسألة:

قال: (ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح).

لقول الله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾، وقال تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾، وقال: ﴿وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 248 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.