Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 249

  1. كتاب النكاح

مسألة:

قال:"ولا يكون المسلم وليا للكافرة".

لقول الله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾، ولأنه لا توارث بينهما، والولاية في النكاح مستحقة بالتوارث، ألا ترى أن العبد لا يزوج ابنته، لخروجه من أن يكون من أهل الميراث.

مسالة: [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة]

قال أبو جعفر: (ومن كان منهم غائبًا غيبة منقطعة: فلا ولاية له).

لأن انتظاره ضرر على المرأة؛ لأنه ربما أتاهم من يرغب في تزويجه، فيفوت بانتظار الولي، ولا يستحق أحد الولاية على غيره فيما عليه فيه ضرر.

* قال جعفر: (وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن الغيبة المنقطعة مثل ما بين بغداد والري، وهي عشرون مرحلة).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 249 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.