Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب النكاح

وهذا اجتهاد في تقدير الغيبة المنقطعة.

قال أبو بكر: وروى محمد: ما بين الري والكوفة، أوما بين الرفة والبصرة.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر).

لأن الولاية في النكاح لا تتبعض، إذ كان عقد النكاح لا يتبعض، فإذا ملك بعض العقد، ملك جميعه، كالطلاق ونحوه.

وأيضاً: لا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.

وأيضاً: قول النبي ﷺ:"لا نكاح إلا بولي"، يقتضي جوازه بأيهما وجد.

مسألة: [امتناع الولي من تزويج موليته]

قال: (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوجها الحاكم إذا كان كفؤًا).

لقول النبي ﵊:"أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 250 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.