Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب النكاح

عليه وسلم قال: "ليس للولي مع الثيب أمر".

قال أبو داود: وحدثنا القعنبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها".

فمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها، كقوله ﵊ "الجار أحق بسقبه"، وقوله لأم الصغير: "أنت أحق به ما لم تزوجي"، فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق.

ويدل عليه أيضًا: حديث الزهري عن سهل "في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﵊، فقال النبي ﵊: ما لي في النساء حاجة، فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها".

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها.

وحديث النبي ﷺ حين "خطب أم سلمة، فقالت: ما أحد من أوليائي شاهدًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 262 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.