Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب النكاح

بولي، أو سلطان".

حدثنا به عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا هدية ابن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى.

فيجوز أن يكون هذا أصل الحديث، وأن من قال: "لا تزوج المرأة المرأة": إنما نقل المعنى من عنده.

* وأما قوله: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها": فليس من قول النبي ﵊، وإنما هو من قول أبي هريرة، أدرجه في الحديث.

ويدل على ذلك: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: ثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه إلى النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح نفسها".

قال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تنكح نفسها.

وأبين من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا عبيد بن يعيش قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد البخاري قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان بإسناده مثله، قال أبو هريرة: وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية.

فأخبر أن ذلك من قوله، لا من لفظ النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 271 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.