Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب النكاح

فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي ﷺ؛ لأنه يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي ﷺ: كان يقال.

وعلى أنه لا خلاف بين المسلمين أن نفس النكاح ليس بزنى، محال لأسمائه مجازًا ولا حقيقة، وإنما يقع الوطء حينئذ محرمًا على قول من لا يجيزه.

والنبي ﷺ لم يذكر الوطء، وإنما ذكر العقد، والعقد لا يكون زنى بوجه.

وعلى أن الواجب حمل اللفظ لو ثبت على حقيقته، وحقيقة النكاح هي الوطء، فيكون حينئذ معنى اللفظ: الزانية هي التي تمكن من الوطء من غير عقد، وكذلك نقول، إذ ليس في اللفظ ذكر العقد.

* وعلى أنه لو ثبت أن المراد العقد، كان معناه: أن تزوج نفسها بغير شهود، كما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة.

* وهذه المعاني كلها إنما نعتبرها، ونتكلم عليها، على تسليم الخبر،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 272 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.