Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب النكاح

فخيرها النبي ﷺ.

وكذلك حديث أنس بن مالك، وقد تقدم ذكره.

ويدل عليه حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة - وذكر بعضهم عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر عن عائشة – قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبي – ونعم الأب – زوجنى ابن أخيه، يرفع من خسيسته بي.

قال: فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد اخترت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

فهذا كان عقدًا موقوفًا، جعل النبي ﷺ الأمر فيه إليها، في الإجازة أو الفسخ، فأجازته.

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله ﷺ على صداق أربعة آلاف درهم، فكتب بذلك إلى رسول الله ﷺ، فقبل".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 287 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.