Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب النكاح

هذا عقد عقده النجاشي على النبي ﷺ بغير أمره، ثم أجازه النبي ﷺ، ولو كان قد تقدم من النبي ﷺ به أمر قبل ذلك، لما احتاج إلى القبول.

وهذا الحديث يدل أيضًا على جواز النكاح بغير ولي، لأن أم حبيبة لم يكن لها ولي بأرض الحبشة فيما نعلم، إذ لا نعلم أحدًا من أهلها هاجر إلى أرض الحبشة.

وفي بعض الأخبار: أن النجاشي أصدقها ذلك عن النبي ﷺ، وأعطاها إياه.

وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دين غيره بغير أمره.

وأيضًا: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف، وقد بيناه في غير هذا الموضع.

وهذا يدل أيضًا على جواز النكاح الموقوف، والمعنى الجامع بينهما: أن ذلك عقد له مجيز، فيقف على إجازة مجيزه.

مسألة: [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح]

قال أبو جعفر: (في البكر إذا بلغها النكاح، ثم اختلفا، فقالت: رددته

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 288 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.