Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 291

  1. كتاب النكاح

من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش".

قال أحمد: وذلك خمس مائة درهم، وقد كان النبي صلى الله علي وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، ومعلوم أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة درهم، بل أكثر بأضعاف ذلك.

وقد تزوجها النبي ﷺ بهذا المقدار من المهر أو بأقل، وقد كان زوجها إياه أبو بكر ﵁، فدل على جواز تزويج الأب الصغيرة بأقل من مهر مثلها.

وأيضًا: فإن النبي ﷺ زوج فاطمة من علي ﵄ على أربعمائة درهم، ومعلوم أنه لم يكن ذلك مهر مثلها، بل أكثر منه بأضعاف أضعافه، ولا جائز لأحد أن يقول إنها قد بخست حظها حين زوجت بهذا القدر من المهر؛ لأن الذي حصل لها من الحظ بعلي ﵁، كان أكثر من الدنيا وما فيها.

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض، وإنما المقصد منه أن يضعها في منصب حسن، وفيمن يحسن عشرتها ولا يشينها، ونحوها من المعاني المقصودة بعقد النكاح.

وإذا كان كذلك، فجائز أن يستوفي لها من الحظ من جهة الزوج، ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 291 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.