Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب النكاح

خلاف فيه مع ذلك بين الفقهاء.

مسألة:

قال: (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين).

وذلك لما روى ليث عن الحكم قال: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين".

وروى سليمان بن سير عن عبد الله بن عتبة قال: "قال عمر بن الخطاب ﵁: ينكح العبد اثنتين، وتعتد بحيضتين، وتطلق اثنتين".

* ومن جهة النظر: إن العدد حق مقرر من حقوق النكاح، فيثبت له نصف ما يثبت للحر، بدلالة أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، إذ كانت حقًا مقدرًا من حقوق النكاح.

وكذلك قالوا في قسم الأمة على النصف من قسم الحرة، وليس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 313 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.