Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب النكاح

بمنزلة النفقة؛ لأنها غير مقدرة، ولا معلومة المقدار.

فإن قيل: قوله:﴾ فانكحوا ما طاب لكم ﴿، يقتضي دخول العبد فيه.

قيل له: العبد لم يدخل قط في هذا الخطاب، لاتفاق الجميع أنه لا يملك عقد النكاح، وأن المولى هو الذي يملك ذلك عليه.

مسألة: [ليس للعبد أن يتسرى]

(وليس للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه).

وذلك لأنه لا يملك، وقد قال تعالى:﴾ والذين هم لفروجهم حافظون (٥) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴿.

والدليل على أنه لا يملك: قول الله تعالى:﴾ ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء ﴿، ولا يخلو المراد به من أحد وجهين.

إما نفي قدرة العبد رأسًا، أو نفي الملك، ولا يجوز أن يكون المراد نفي القدرة؛ لأن العبد والحر جميعًا قادران لا يختلفان في القدرة من جهة الرق والحرية، فعلم أن المراد نفي الملك.

وعلى أن ظاهره يقتضي نفي الجميع، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لم يرد القدرة، فبقي حكم اللفظ في نفي الملك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 314 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.