Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب النكاح

فإن قيل: فقد قال:﴾ وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ﴿، والبكم لا ينفي الملك ولا الرق.

قيل له: ظاهرة يقتضي نفي الملك، إلا أنا صرفناه عن الظاهر بدلالة.

وأيضًا: فإن المراد أبكم مملوك.

[فإن قيل: إن الله تعالى يقول:﴾ وانكحوا الأيمي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴿: فأثبت للعبد الغنى والفقر، فدل على أنه يملك، إذ لو لم يملك، لكان أبدًا فقيرًا].

قيل له: المراد الغنى باستباحة البضع، لا بالمال؛ لأنه لو كان المراد الغنى بالمال، لاستغنى كل من تزوج، إذ غير جائز وقوع مخبر الله تعالى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 315 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.