Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب النكاح

على خلاف ما أخبر به.

وأيضًا: فإنه راجع إلى الأيامى من الأحرار؛ لأنهم هم الذين يستغنون، ويملكون دون العبد، بالدلائل التي قدمنا.

فإن قيل: قال النبي ﷺ: "من باع عبدًا، وله مال فماله للبيع إلا أن يشترطه المبتاع، فأضاف المال إلى العبد، فدل أنه يملك.

قيل له: ليست هذه الإضافة إلا على وجه اليد أو النسبة، كما قال تعالى:﴾ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴿.

وقال:﴾ وقرن في بيوتكن ﴿، فأضافها تارة إلى النبي ﷺ، وتارة إليهن، ومعلوم أن الملك لأحدهما.

وهو كقوله ﵊: "من باع نخلًا، وله ثمرة، فثمرته للبيع، إلا أن يشترط المبتاع".

ولم يدل على أن النخل يملك الثمرة، وهو كقولك: هذا سرج الدابة ولجامها.

* ومن وجه النظر: أن العبد لو كان ممن يملك، لوجب أن ينتقل ملك رقبته إليه بالكتابة؛ لأنه قد بذل عنها بدلًا، فكان يجب أن لا يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 316 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.