Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب النكاح

معتقًا على المولى، وأن لا يكون ولاؤه له، ومتى ملك رقبته انتقل إلى نفسه، فأعتق عليها، فلما اتفق الجميع على أن المكاتب حر على ملك المولى، دل على أن العبد لا يصح أن يملك؛ لأنه لو كان ممن يملك لملك رقبته.

مسألة: [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها]

قال: (ولا يتزوج المرأة في عدة أختها، ولا أربع سواها، بائنًا كانت أو غير بائن).

وذلك لقول الله تعالى:﴾ وأن تجمعوا بين الأختين ﴿، ويحصل بتزويج أختها ضرر من الجمع؛ لأنه يستلحق نسبها، وتجب نفقتهما جميعًا وسكانهما، وذلك منفي بالعموم.

وأيضًا: قد اتفقنا على أنه لا يجمع بين أختين بملك اليمين في الوطء، والمعنى فيه أن الوطء حكم من أحكام النكاح، فوجب على هذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 317 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.