عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ﴿قال: حرم الله تعالى هذا السبع من النسب، ومن الصهر سبع، يعني به قوله:﴾ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ﴿،﴾ وحلائل أبنائكم ﴿،﴾ وأن تجمعوا بين الأختين ﴿، وقوله:﴾ ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم ﴿،﴾ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴿، فهذه سبعة من جهة النسب، وسبعة من جهة السبب.
وجملة الأمر فيه أن النكاح يحرم لسبعة معاني:
١ - منها: ما يحرم بالوطء دون العقد، مثل الوطء بملك اليمين، وبالزنى.
٢ - ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد، مثل حلائل الأبناء، وأمهات النساء.
٣ - ومنها: ما يحرم بها جميعًا، كالربائب.
٤ - ومنها: ما يحرم بالنسب.
٥ - ومنها: وما يحرم بالرضاع.
٦ -